للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال مالك: على الشهود حد القذف، وليس على المشهود عليه حد الزنا.

وقال أبو ثور: شهادتهم في ذلك باطلة، فإن كانوا أربعة فلا حد عليهم، وإن كان أقل حدوا.

وحكى عن الشافعي أنهم يحدون.

وحكى عن الكوفي أنه قال: إذا شهد قوله بأنه زنى في قرية، وقال: الآخرون: زنا في قرية أخرى، إن شهادتهم باطلة، ولا يحدون، وإن كانوا أربعة، وإن قال بعضهم: في من مكان من البيت أوله، أو آخره.

واختلفوا، حدوا، وقبلت شهادتهم.

م ٢٢١٦ - وقال أبو ثور: إذا شهد أنه زنى بهذه المرأة غدوة، وشهد أربعة أنه زنى بهذه المرأة لامرأة أخرى ارتفاع النهار، حد الرجل والمرأتان، وذلك أن الثنتين قد شهدت كل واحدة بهما على حق.

م ٢٢١٧ - واختلف مالك، والشافعي في الرجلين يشهد أحدهما أن فلانا قال لفلان: يا زان يوم الخميس، وشهد آخران قال له: يا زان يوم الجمعة، قال مالك: يحد؛ لأن الشهادة ههنا لم تختلف، وكذلك الطلاق، والنكاح، وقال الشافعي: لا يحد؛ لأنهما لم يشهدا على قذف واحد، وكذلك الطلاق، والنكاح.

قال أبو بكر: هذا أصح؛ لأن ذلك خلاف الشهادة على الإقرار، وإنما هي شهادة على الأفعال.

م ٢٢١٨ - وأجاب الليث بن سعد بمثل جواب الشافعي في الشهادة على القذف إذا اختلفا، وأوجب الحد على من شهد عليه شاهد، أنه شرب الخمر بكرة، وشهد آخر أنه شربه عشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>