للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥ - باب الشاهدين يشهدان على ما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة]

م ٢٢٢١ - واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بقتل فيقتل، أو بقطع يد فقطعت، ثم يرجعان عن ذلك:

فقالت طائفة: عليهما إن كانا عمدا ذلك القود في النفس، والقصاص في اليد، وإن قال: أخطأت، فالدية، هذا قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبي عبيد، إلا أن الشافعي جعل الخيار في القود، أو الدية إلى الأولياء.

وقد روينا عن علي أنه ضمن شاهدين شهدا على سرقة فقطعت يد السارق، ثم رجعا عن الشهادة، دية يد المقطوع السارق، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما قطعتكما.

وقال أصحاب الرأي: إذا شهدا على قطع يد رجل فقضى القاضي بذلك، ثم رجعا عن شهادتهما، فإن عليهما الدية، فإن رجع أحدهما فعليه نصف الدية.

وقال الأوزاعي: إذا شهدا على رجل بقتل، فقتل، ثم رجعا عن الشهادة، قال: يقتلان، فإن رجع أحدهما ضرب مائة وغرم نصف الدية.

وفي قول الشافعي في رجوعها كما قال الأوزاعي، يقتلان، وإن رجع أحدهما فعلى الراجع القود إذا قال عمدت، والأولياء بالخيار في ذلك.

قال أبو بكر: إذا رجم الرجل بشهادة أربعة، ثم رجع أحدهم، ففي قول النعمان عليه ربع الدية، يضرب الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>