للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا غير جائز القول به، لأن الشهادة على الزنا مخصوص، والخاص لا يجوز القياس عليه.

م ٢٢٣٥ - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، والإحصان، ثم غابوا، أو ماتوا قبل أن يزكوا، ثم زكوا، ففي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور: يقام عليه الحد بشهادتهم.

وقال النعمان: لا يقام الحد حتى يحضروا من قبل أنهم قد يرجعون.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>