للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١ - باب ما أجمع عليه من ميراث ولد الوالد]

م ٢٢٣٨ - أجمع أهل العلم على أن بني الابن، وبنات الابن لا يرثون مع بين الصلب شيئاً.

م ٢٢٣٩ - وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين (١) والبنات، ذكورهم كذكورهم إناثهم كإناثهم [١/ ٢٢٧/ألف] إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.

م ٢٢٤٠ - وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يحجبون ولا يرثون، إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.

م ٢٢٤١ - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكملت (٢) البنات الثلثين وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر.

م ٢٢٤٢ - فإن ترك بنتا، وابنه ابن، أو بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس، تكملة الثلثين، فأما الابنة ففرضها في كتاب الله جل ثناؤه، وأما بنات الابن:

(ح ٩٨٣) فلحديث ابن مسعود أنه قال في بنت، وبنت ابن، وأخت: سأقضي فيها بما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنه الابن السدس، وما بقى فللأخت.

م ٢٢٤٣ - فإن ترك ابنه ابن ابن فللابنة النصف وما بقى فلابن الابن.


(١) في الأصل "البنتين".
(٢) في الأصل "استكمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>