للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما الابنة فلقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} الآية وأما ابن الابن:

(ح ٩٨٤) فلقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.

م ٢٢٤٤ - وإن ترك ثلاث بنات، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة، وهذا كله ما أجمع عليه أهل العلم.

[٢ - باب ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الابن]

قال أبو بكر:

م ٢٢٤٥ - اختلف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في ابنتين، وبني ابن، وبنات ابن، فروى عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعائشة رضي الله عنهم أنهم جعلوا ما فضل عن الابنتين، بين بني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكان ابن مسعود يقول: الفاضل على حق الابنتين للذكران من ولد الابن، دون البنات، وبه قال أبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>