للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٢٦٣ - وإن ترك أخوة وأخوات من الأم، فالثلث بينهم سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وكل ذلك إجماع.

وقد كان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية.

[٩ - باب من يحجب الأخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب]

قال الله جل ذكره: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا} الآية.

م ٢٢٦٤ - وأجمع أهل العلم على أن الأخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا كانوا أو إناثاً لا يرثون مع الابن، ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

م ٢٢٦٥ - وأجمع أهل العلم على أنهما مع البنات، وبنات الابن عصبة لهم، ما فضل عندهم فيقتسمونه بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين.

م ٢٢٦٦ - واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر مع البنات، فجعل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عصبة، إلا ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>