للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠ - باب ميراث الأخوة والأخوات من الأب والأم، ومن الأب]

قال الله جل ذكره: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ [١/ ٢٢٩/ب] امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} الآية.

ففرض الله في كتابه للواحد، والاثنين من الأخوات، ولم يفرض لما فوق الاثنين من الأخوات في كتابه فرضا منصوصاً.

م ٢٢٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن حكم ما فوق الاثنين من الأخوات حكم الاثنين، فإن لهن وإن كثرن الثلثين.

وجاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بمثل ما أجمع عليه أهل العلم، من ذلك:

(ح ٩٨٧) حديث جابر، وكان عند سبع أخوات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد

أنزل الله في أخواتك، فبين، فجعل لهن الثلثين.

وقال الله جل ثناؤه: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} الآية.

م ٢٢٦٨ - واتفق أهل العلم على أن للأخ من الأب والأم جميع المال.

فإن ترك أخا، وأختا، أو أخوة، وأخوات لأبيه وأمه، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً}

<<  <  ج: ص:  >  >>