للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا يورث أكثر من جدتين روى هذا القول عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقال الزهري: لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين، وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون ذلك.

م ٢٢٩١ - وكل جدة إذا انتسبت إلى المتوفى، وقع في نسبها أب بين أمين، فليست ترث في قول من يحفظ عنه من أهل العلم.

م ٢٢٩٢ - وأجمع عوام أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس.

[١٦ - باب العول]

م ٢٢٩٣ - اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض فقال أكثرهم: الفرائض تعول، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، ونعيم، وحماد، وأبو ثور، وكل من يحفظ عنه من أهل العلم، غير ابن عباس فإنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب، وأيم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقيل له: فأيها يا ابن عباس قدم الله وأيها أخر، فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن [١/ ٢٣٢/ب] فرضها لم يكن لها إلا ما بقى، فتلك التي أخر الله.

فأما الذي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن، لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث إذا زالت عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>