للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخوة من الأم، وحجة أخرى.

م ٢٣١٠ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا، وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.

م ٢٣١١ - وأجمعوا على أن الجد يضرب له من أصحاب الفرائض بالسدس، كما يضرب للأب وإن عالت الفريضة، وللأب مع ابن الأب (١) السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

وقال الله عز وجل: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} الآية، ومن المحال أن يكون لي ولد، ولا أكون له والدا، وباقي الحجج بينتها في كتاب الأوسط.

[٢٣ - باب توريث العصبات]

(ح ٩٩٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: والذي نفسي بيده، إن على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس به، من ترك دينا، أو ضياعا فإلي، ومن ترك مالاً فهو للعصبة من كان.

(ح ٩٩٨) وثبت أنه قال: الحقوا الفرائض [١/ ٢٣٥/ب] بأهلها، فهو لأولى رجل ذكر.


(١) في الأصل "مع الابن" والتصحيح من حاشية المخطوطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>