للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جبل، وبه قال مالك وأهل المدينة، والثوري وأهل العراق [١/ ٢٣٦/ب] وأحمد، وإسحاق.

(ح ١٠٠١) واحتج بعضهم بخبر ابن مسعود عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في رجل ترك ابنة، وابنة ابنه، وأخته، فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقى فللأخت.

وبه نقول.

وخالف ابن عباس ذلك فقال في رجل مات وترك بنته، وأخته لأبيه وأمه: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، وما بقي هو للعصبة.

وقد كان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس، ثم رجع عنه لما بلغه ما قضى به معاذ: أن للابنة النصف، وللأخت النصف، وقال الأسود بن يزيد: أنت رسولي إلى عبد الله بن عقبة بأن يقضي بذلك.

[٢٦ - باب ميراث الملاعنة]

(ح ١٠٠٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة.

قال أبو بكر: لما ألحق النبي- صلى الله عليه وسلم - وابن اللاعنة بأمه، ونفاه عن أبيه، ثبت (١) أن لا عصبة له، ولا وارث من قبل أبيه.

م ٢٣١٦ - وأجمع أهل العلم على أن ابن الملاعنة إذا توفي وخلف أمه، وزوجته، وولدا ذكورا وإناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.


(١) في الأصل "وثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>