للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ياسر، وعبد الله بن مسعود، ونافع بن عبد الحارث، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعلقمة، وأبي عبد الرحمن السلمي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: يسلم تسليمة واحدة، كذلك قال ابن عمر، وأنس، وسلمه بن الأكوع، وعائشة أم المؤمنين، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والأوزاعي.

وقال عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

م ٤٣١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.

[٣٩ - باب جماع أبواب الكلام في الصلاة]

م ٤٣٢ - أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شىء من أمرها، أن صلاته فاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>