للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧ - باب الحكم في الرجلين يكون بينهما العبد أحدهما نصيبه منه وهو معسر]

م ٢٣٥٣ - واختلفوا في الشريكين في العبد يعتق أحدهما وهو معسر.

فقالت طائفة: لا يعتق من العبد إلا ما أعتق هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، واحتجوا:

(ح ١٠١٢) بقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا عتق منه فأعتق.

وقالت طائفة: إن كان معسرا سعى العبد في حصة شريكه، حتى يؤدي قيمته، هذا قول الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

م ٢٣٥٤ - واختلفوا في رجوع العبد بما سعى به على المعتق، فأوجب ابن أبي ليلى، وابن شبرمة للعبد الرجوع بما سعى فيه على المعتق؛ لأنه الجاني المستهلك لحصة شريكه، يعتقه حصته.

وكان يعقوب، ومحمد يقولان: إن كان معسرا سعى العبد لشريكه، وكان الولاء للأول، ولم أرهم ردوا [١/ ٢٤٣/ألف] العبد السيد بما سعى.

م ٢٣٥٥ - وقد اختلف في ميراث من نصفه حر ونصفه عبد، فروينا عن علي أنه قال: يرث بقدر ما أدى ويحجب قدر ما أدى، فإذا مات رجل وترك ابنا نصفه عبد ونصفه حر، ولا وارث له غيره، يورث على هذا القول نصف ميراث ابن؛ لأنه لو كان حرا ورث المال، ولو كان مملوكا

<<  <  ج: ص:  >  >>