للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب الوصية يوصيها الرجل لعصبته وأهل بيته]

قال أبو بكر:

م ٢٤١٠ - لا أعلمهم يختلفون في الرجل يوصي لعصبته بمال، أن العصبة من قبل الأب، ولا يكون من قبل الأم.

م ٢٤١١ - واختلفوا في الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته، فقال مالك: العصبة هم الأهل، وهو أبين، ثم قرأ: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي} الآية، ثم قرأ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} الآية، قال: فالعصبة عندي أبين.

وقال أحمد في الرجل يوصي لأهل بيته قال: من يلقاه إلى ثلالة آباء، وقال أحمد بن حنبل:

(ح ١٠٣٥) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الصدقة لي، ولا لأهل بيتي.

فجعل سهم ذي القربى لهم عوضاً من الصدقة التي [[حرمت]] عليهم، فكان ذوي القربى الذين سماهم النبي- صلى الله عليه وسلم - أهل بيته الذين حرم الصدقة عليهم.

(ح ١٠٣٦) وذكر حديث زيد بن الأرقم الذي فيه ذكر أهل بيته، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، قال: قلنا: من أهل بيته وعصبته،

<<  <  ج: ص:  >  >>