للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نساءه؟ قال: لأهله، وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده، [[آل علي]]، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل.

م ٢٤١٢ - وقال يعقوب ومحمد: إذا أوصى الرجل لفقراء أهل بيته، فهو [[لكل]] من ينسب إلى أقصى جد في الإسلام، يجمعهم من قبل [١/ ٢٥١/ب] الرجال.

وقال محمد، ويعقوب: القرابة كل أب يجمعهم منذ كان الإسلام، من قبل أبيه وأمه، وكل ذي رحم محرم، فالثلث بينهم سواء فإن كان بعضهم أقرب من بعض في قول يعقوب، ومحمد، وأما في قول النعمان: فهو للأقرب فالأقرب كما وصفت.

م ٢٤١٣ - وكان أبو ثور يقول: إن أوصى بثلثه في عشيرته، أو قومه، فكانوا يحصون على عدد الرؤس، وإن كانوا لا يحصون، يجزي أن يعطي منهم ثلاثة فصاعداً.

وحكى عن الكوفي أنه قال: إن لم يحصوا، فالوصية باطلة.

[٨ - باب خبر دل على معنى قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين]

(ح ١٠٣٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لسعد وقد قال: أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: فنصف مالي، قال: لا، قال: فبثلث مالي؟ قال

<<  <  ج: ص:  >  >>