للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧ - باب الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا بعد ذلك]

قال أبو بكر:

م ٢٤٤٧ - واختلفوا في الرجل يكون له مال، فيوصي بثلث ماله، ثم يستفيد مالا.

فقالت طائفة: للموصي له ثلث جميع ما يخلفه عند موته، هذا قول النخعي، والأوزاعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قتل خطأ دخل ثلث ديته في وصيته، وبه قال الحسن البصري.

وفيه قول ثان: وهو قول مالك، قال: كل من أوصى في مال لا يعلم به، فلا يقع فيه وصية، وكذلك إن أوصى بثلث ماله، ثم ورث مالا قبل أن يموت لا يعلم به، فلا يجوز لأهل الوصايا منه [١/ ٢٥٦/ألف] شيء.

وفيه قول ثالث: قاله أحمد: قال في رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم قتل خطأ، أو استفاد مالا قال: إذا استفاد مالاً فيعم، وإذا قتل خطأ، فإنه لم يملك شيئاً إنما تجب الدية بعد موته، وبه قال إسحاق.

[٢٨ - باب الرجل يوصي بوصي بعد وصية]

م ٢٤٤٨ - واختلفوا في الرجل يوصي بوصية، ثم بأخرى بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>