للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٠ - باب الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي]

قال أبو بكر:

م ٢٤٧١ - واختلفوا في الرجل يوصي [١/ ٢٥٨/ب] لرجل بشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي.

فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع الشيء إلى ورثة الموصي، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري.

وقال عطاء: وإذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئاً، ثم مات، فالوصية لأهل الموصى له.

[مسألة]

قال أبو بكر:

م ٢٤٧٢ - واختلفوا في الرجل يقول: لفلان ولفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فكان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: هي للحي منهما.

وقال أحمد، وإسحاق: ما للحي إلا خمسون درهما، ولا وصية للميت.

م ٢٤٧٣ - وقال الثوري: إذا قال: بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون، وبه قال أحمد، وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>