للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . (١) [١/ ٢٦٠/ألف]، فأشار إليهم فقعدوا.

قال أبو بكر: فمن أشار بإشارة تفهم عنه أخرسا كان أو ممنوع الكلام، أستعمل ما أشار به، استدلالا بهذه السنة.

قال أبو بكر:

م ٢٤٨٧ - وإذا كتبها بين أيديهم، [[وهم]] ينظرون إليها، ويقرءون ما فيها، ثم قال: اشهدوا أن هذه وصيتي، كانت شهادتهم جائزة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

[٤٦ - باب إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض]

قال أبو بكر:

م ٢٤٨٨ - واختلفوا في الرجل يموت وله ابنان، يقر أحدهما بدين على أبيه.

فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلى أن يدفع ما صار إليه، روينا هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال آخرون: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين، لو ثبت ببينة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور.


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أشار المحقق إلى انتهاء السقط
ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم فقعدوا.»

<<  <  ج: ص:  >  >>