للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٣ - باب الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر]

م ٢٥٤١ - واختلفوا في الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر.

فقالت طائفة: لا يجوز، كذلك قال مالك، والنعمان، ومحمد وهو قياس قول الشافعي، وقال يعقوب: ذلك جائز.

م ٢٥٤٢ - وقال النعمان: إذا اشترى أحدهما طعاماً للورثة، أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز.

ولا يجوز عند الشافعي أن يفعل أحدهما شيئاً من بيع ولا شرى، إلا من صاحبه.

[مسألة]

م ٢٥٤٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه، إذا كان ثقة أميناً، وليس للحاكم منعه من ذلك.

م ٢٥٤٤ - وقياس قول الشافعي، والكوفي: أن الجد أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب.

[٧٤ - باب جامع الوصايا]

قال أبو بكر:

م ٢٥٤٥ - وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاماً أو كسوة من مال نفسه، ليرجع به

<<  <  ج: ص:  >  >>