للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٥٦٠ - واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة، جاهل بذلك ويسمى الصداق ويواعدها فكان مالك يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أم لا يدخل ويكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى تحل ويخطبها.

قال الشافعي: وإن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة، ولم يعقد النكاح في الحالين، [٢/ ٣/ألف] حتى تنقضي العدة، فالنكاح ثابت، والتصريح لهما مكروه.

[٥ - باب اختطاب النساء وعقد نكاحهن]

(ح ١٠٥٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

(ح ١٠٥٤) وفي بعض الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.

م ٢٥٦١ - وقد اختلف في هذا فكان مالك يقول: تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فتراضيا عليه، وهي تشترط لنفسها، فتلك الحال التي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وبنحو قول مالك قال يحيى الأنصاري، والشافعي، وأبو عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>