للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر وغنى، فغير جائز؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد ساوى بين أحكامهن في الدماء فقال:

(ح ١٠٦١) "المسلمون تكافؤ دماؤهم".

وإذا كانوا في الدماء سواء، فهم في غير ذلك شيء واحد.

وأما ما قال النعمان، فمخالف للسنة، خارج [٢/ ٤/ب] عن قول أكثر أهل العلم، وبالخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول: ويدل قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية، على أن للولي منع المرأة من نفسها.

(ح ١٠٦٢) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -، لما أنزل الله تعالى هذه الآية دعا معقلاً حتى زوج

أخته من الرجل الذي خطبها.

م ٢٥٦٦ - واختلفوا في الولي، فقالت طائفة: الأولياء العصبة، هكذا قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي.

وخالفهم أبو ثور وقال: كل من لزمه اسم ولي، يعقد النكاح، وبه قال محمد بن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>