للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صغيرة، لا أمر لها في نفسها، كان عقد الأب على البكر الصغيرة وهي لا أمر لها في نفسها جائز، وكان ذلك مستثنى من قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: لا تنكح البكر حتى تستأذن".

(ح ١٠٦٤) وقد روينا عن ابن عباس [٢/ ٥/ألف] بكراً زوّجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم -، ففرق بينهما.

م ٢٥٦٨ - واختلفوا في الولي غير الأب يزوج البكر البالغ، فتقول: زوجني بغير إذني، وقال الزوج: بل قد أذنت، ففي قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد: تستخلف فإذا حلفت بطل النكاح، وفي قول النعمان: لا يمين عليها.

م ٢٥٦٩ - فإن لم تحلف ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يحلف الزوج، ويثبت النكاح، وفي قول يعقوب ومحمد، يلزمها النكاح إذا نكلت.

[١٠ - باب صفة إذن الثيب والبكر]

(ح ١٠٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في البكر: "سكوتها رضاءها".

م ٢٥٧٠ - وممن قال بأن إذنها صماتها شريح والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، والنعمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>