للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في الثيب إذا زوجت، فضحكت أو بكت أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم.

وقال أبو ثور: لا يكون إذن الثيب إلا بكلام.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت قبل أن تستأذن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت فصمتت.

[١١ - باب إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها]

م ٢٥٧١ - أجمع عوام أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.

(ح ١٠٦٦) وجاء الحديث عن خنساء بنت [[خذام]] أن أباها [[زوجها]] وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها.

م ٢٥٧٢ - وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أم ثيباً، كرهت أم لم تكره.

وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته، إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت بائتة في بيتها مع عيالها، استأمرها.

قال أبو بكر: وبالقول (الأول) (١) أقول لحديث خنساء.


(١) سقط لفظ "الأول" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>