للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري: لا يجوز نكاح الأخ، والعم الصغيرة إلا أن تكون قد بلغت، فيستأمرها، وبه قال ابن أبي ليلى.

وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب، فلها الخيار إذا بلغا، روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وطاووس، وعطاء بن أبي رباح، وقتادة، وابن سيرين، والأوزاعي.

وكان أحمد يقول: لا أرى للولي ولا للقاضي في أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ سبع سنين، إذا بلغت سبع سنين، فرضيت فلا خيار لها.

واختلف أصحاب الرأي في الرجل يزوج ابنة أخيه بابن أخيه، وهما صغيران، وهو وليها، ثم يكبران، والجارية لا تعلم بذلك.

فقال النعمان: لهما الخيار ما لم تعلم بالنكاح، وإذا علمت، فإن سكتت فهو رضا وهذا قول محمد.

وقال أبو يوسف: لا خيار لهما إذا كبرا، والنكاح جائز.

م ٢٥٧٥ - واختلفوا فيه إذا مات أحدهما قبل أن يبلغ فيختار.

فقالت طائفة: لا يتوارثان، كذلك قال طاووس، وإسحاق، ووقف أحمد عن الجواب فيها.

وقال النعمان: أيهما مات ورثه الآخر.

وقال قتادة في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه، والآخر وليه، ثم ماتا، فإن مات الذي أنكحه أبوه، ورثه الآخر، فإن مات الذي أنكحه وليه، لم يرثه.

قال أبو بكر: النكاح باطل، فإذا بطل النكاح لم يتوارثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>