للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٥٩٩ - وممن روينا عنه أنه كره نكاح السر، عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن عتبة.

م ٢٦٠٠ - واختلفوا في النكاح يعقد ببينة عادلة سراً، فقال مالك: يفرق بينهما، ويجوز إن [[لم]] يحضره شهود إذا أعلنوه.

وفي قول الشافعي: النكاح جائز، ولا يكون ذلك نكاح السر.

وقال النعمان في نكاح السر: لا يفرق بينهما.

قال أبو بكر: النكاح جائز إذا عقد بما يعقد به النكاح.

[جماع أبواب المهور وسننها]

[٢٩ - باب وجوب المهور وما فيها من التغليظ]

قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية.

وقال عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية.

(ح ١٠٧٥) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحق الشروط أن يوفي به ما ستحللتم به الفروج".

(ح ١٠٧٦) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قلت لعائشة: يا أمتاه! كم كان صداق رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: اثنتي عشرة أوقية ونش.

<<  <  ج: ص:  >  >>