للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا وقت في الصداق، كثر أم قل هو ما تراضوا به، هذا مذهب الحسن البصري، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطاً، لحلت به.

وفيه قول ثان: وهو أن أقل المهر ربع دينار، هذا قول مالك بن أنس.

وفيه قول ثالث: وهو أن أقل المهر عشرة دراهم، هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول رابع: وهو أن أقل المهر خمسة دراهم، هذا قول ابن شبرمة.

وقد حكي عن النخعي ثلاثة أقاويل: أحدها أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهماً.

وحكي عنه أنه قال في الصداق: الرطل من ذهب، وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين، وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع على درهم فما فوقه، ولا ينقصه

قاضي.

وقال أبو عمرو: الصداق عندنا ما يتراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير.

قال أبو بكر: والذي به أقول أن الصداق ما يتراضى عليه الزوجان، وقد ذكر الله تعالى الصداق في كتابه، ولو كان لأقل ذلك لبيّنه الله في كتابه، أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>