للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٠٧٧) وقد قال [٢/ ١٠/ألف] رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتماً من حديد".

وليس لأحد أن يحد حداً يفرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقاً معلوماً، لا يجوز غيره.

[٣٢ - باب النكاح بالحكم والتفويض]

م ٢٦٠٣ - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها.

فقالت طائفة: لها صداق نسائها، كذلك قال الشافعي، وأحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن لها سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في الصداق وهو أربعمائة وثمانون درهماً، هذا قول إسحاق.

وقال عطاء: إذا تزوجها على حكمه، فحكم عشرة دراهم، قال: يجوز.

وقالت طائفة: غير ذلك كله في الرجل يتزوج المرأة على حكمه أو حكمها، أن النكاح جائز ولها مهر مثلها، إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأى.

وكان مالك بن أنس يقول في المفوض إليه: إن تأكدوه قبل أن يدخل بها فهو بالخيار إن شاء أعطاها صداق نسائها، وإن شاء فارقها، وكانت تطليقه ولها المتاع، وليس لها إعطاء صداق مثلها إلا ذلك.

قال أبو بكر: إن مات أو ماتت، فلها صداق مثلها على:

<<  <  ج: ص:  >  >>