للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٩ - باب ذكر المهور تكون منها عاجلة وآجلة]

قال أبو بكر:

م ٢٦١٧ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على المهر، عاجل وآجل.

فقالت طائفة: ذلك كله بحال، هذا قول الحسن البصري، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال الثوري، وأبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن الآجل في ذلك في طلاق أو موت، كذلك قال الشعبي، والنخعي.

وفيه [٢/ ١٢/ألف] قول ثالث: وهو أن ينظر، فإن كان الأمر عند أهل ذلك البلدان المؤخر، لا يؤجل إلا عند موت أو طلاق، فإنه ينظر إلى مثل صداق تلك المرأة بالنقد، فتعطى مثل ذلك إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها، فإنه يخير الرجل فإما أن يعجل في ذلك، وإما أن يفسخ ذلك النكاح، هذا قول مالك.

وفيه قول رابع: وهو أن الأجل لا يحل حتى تطلق، أو يخرجها من مصرها، أو يتزوج عليها، فإذا فعل ذلك حل العاجل والآجل، هذا قول إياس بن معاوية، وقتادة.

وفيه قول خامس: وهو أن الآجل يحل إلى سنة، وذكر الأوزاعي عن (١) مكحول أنه قال: الأجل يحل عندنا إلى سنة بعد دخوله بها، وهو قول عبيد الله بن الحسن.

وفيه قول سادس: وهو أن لها صداق مثلها، هذا قول الشافعي.


(١) في الأصل "الأوزاعي ومكحول".

<<  <  ج: ص:  >  >>