للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: إن دخل بها أو مات، أو ماتت، فصداق مثلها، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

وقال النعمان: إن كانت له امرأة فلها ألفا درهم، وإن لم يكن له امرأة فلها مهر مثلها، ولا ينقص من الألف شيئاً، ولا يجاوز بها ألفين، والمهر الأول جائز، والشرط الثاني فاسد، يكون لها فيه مهر مثلها ولا يجاوز بها أكثر مما سمّى لها، ولا ينقص من أقل مما سمى لها.

وقال يعقوب ومحمد: لها جميع ما سمّى، لها كما سمّى، لا ينقص منه ولا يزاد عليه في الشرط الأول، والآخر على ما سمّى، وليس هذا بمنزله قوله: هذا، أو هذا.

وفيه قول خامس: وهو أن لها أوكسهما، والنكاح جائز.

وكان أحمد وإسحاق يقولان: هم على ما اشترطوا عليه.

[٤٢ - باب النكاح على تعليم القرآن]

م ٢٦٢٢ - واختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها القرآن.

فقالت طائفة: النكاح ثابت، وعليه أن يعلمها ما شرط لها، هذا قول الشافعي، فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان:

أحدهما: أن لها نصف آخر تعليم تلك السورة.

والآخر: أن لها مهر مثلها.

وفي قول المزني: لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وكان أحمد يكرهه.

وقال إسحاق: النكاح جائز، ويجعل لها مهر ما سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في بناته، ونسائه [٢/ ١٣/ألف].

<<  <  ج: ص:  >  >>