للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول سادس: وهو أن قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك.

وإن طلقها قبل أن يدخل بها فالقول قول الزوج في نصف المهر، هذا قول النعمان، ومحمد.

وفيه قول سابع: وهو أن القول قول الزوج في المهر إن طلق أو لم يطلق إلا أن يجيء من ذلك [٢/ ١٤/ألف] بشيء قليل، فلايصدق الزوج هذا قول يعقوب.

وفيه قول ثامن: في الأب والزوج يختلفان في الصداق، إن لها صداق نسائها، غير أنها لا تنقص من ألف شيئاً، وإن كان أكثر من ذلك لم يزد على ألفين، هذا قول قتادة.

[٤٧ - باب اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض]

م ٢٦٢٨ - واختلفوا في الرجل والمرأة (١) يختلفان في قبض الصداق، وقد أنكرت المرأة القبض، فقالت طائفة: القول قول المرأة مع يمينها، هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وشريح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن النعمان.

وقالت طائفة: إن كانت مدخولاً بها فالقول قول الزوج، فإن لم يكن دخل بها، فالقول قول المرأة، تحلف بالله ما رفع إليّ شيئاً، ولا وصل إليّ، ثم تأخذ حقها، هذا قول مالك.


(١) في الأصل "المرأتان".

<<  <  ج: ص:  >  >>