للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦١ - باب صداق أهل الشرك إذا أسلموا]

م ٢٦٥١ - واختلفوا في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر، أو خنزير، ثم يسلمان قبل أن تقبض ذلك المرأة.

فكان الشافعي يقول: لها مهر مثلها، وإن كانت قبضته قبل أن يسلما، فليس لها غيره، أو إن قبضته قبل أن يسلما، فلها مهر مثلها، وهذا قول أبي ثور.

واحتجا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} الآية.

وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على هبة، ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك [٢/ ١٨/ألف] جائز عندهم، فلا شيء لها وإن أسلما، وهذا قول النعمان.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لها مهر مثلها يؤخذ به.

[مسألة]

م ٢٦٥٢ - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على طلاق امرأة أخرى.

فقال الثوري: لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها، وبه قال أبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>