للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي أنكحها إن كان أبوها، وأخوها، [٢/ ٢٠/ألف] أو من يرى أنه يعلم ذلك منها غرم، وإن كان ابن عم، أو مولى، أو من العشيرة من لا يرى أنه يعلم ذلك، فليس عليه غرم، هذا قول مالك، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها، ويترك قدر ما يستحل به منها.

وفيه قول رابع: وهو أن لا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها، هكذا قال الشافعي بمصر، وقد كان يقول قبل كقول مالك.

قال أبو بكر: احتج من قال: للزوج الخيار بخبر عمر بن الخطاب، ومن حجة من لا يرى له خياراً، أنهم لو وصفوها بالبصر، فوجدت عمياء، أو بالجمال فوجدت على غير ذلك، أنها لا ترد، فحكم ما اختلفوا فيه من تلك العيوب حكم ما أجمعوا عليه من هذه، مع إجماعهم على صحة نكاحها، وإن لم تر، أو توصف بخلاف الإماء وغيرهن.

م ٢٦٦٧ - واختلفوا في سائر العيوب فقال النخعي: لا ترد الحرة من عيب، وقال الزهري في التي زنت، وسرقت، ولم يعلم هي امرأته لا يفارقها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال عطاء في التي زنت، وسرقت ولم يعلم حتى نكحها، ثم أخبر قبل أن يجامعها قال: ليس لها شيء.

م ٢٦٦٨ - وقال أبو ثور: إذا تزوج امرأة وشرطوا أنها جميلة، أو صحيحة، أو بصيرة، فإذا هي عمياء، أو مقطوعة اليد، أو عوراء، أو مفلوجة، أو قبيحة، فالقياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف، وإن كان إجماع، فالإجماع أولى من النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>