للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ليس في شيء من ذلك خيار، ولا أعلم أحداً ممن حفظنا عنه وافق أبا ثور على مقالته هذه.

وممن ألزم الزوج من هذه صفتها ولم يجعل له الخيار: الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

[٧٠ - باب العقيم من الرجال]

م ٢٦٦٩ - واختلفوا في الرجل يتزوج بالمرأة، ثم يوجد عقيماً ولا يولد له.

فروينا عن الحسن أنه قال: تخير.

وقال أحمد: ينبغي أن يبين عسى امرأته تريد الولد، وبه قال إسحاق.

وفي قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: لا خيار لها.

وكذلك نقول.

[٧١ - باب الغرور بالنسب]

م ٢٦٧٠ - واختلفوا في الرجل يغر بالنسب، فيوجد دونه، وهو كفؤ بالنسب الدون.

قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما أن لا خيار لها، وبه أقول.

والآخر إن النكاح مفسوخ.

م ٢٦٧١ - ولو غرته بنسب فوجدت دونه، ففيها قولان، أحدهما: أن له عليها مثل ما لها عليه من [٢/ ٢٠/ب] رد النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>