للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٩ - باب إحصان أهل الكتاب]

م ٢٧٥٤ - واختلفوا في الزوجين الكتابيين يسلمان، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا، هذا قول الزهري، والشافعي.

(ح ١٠٨٩) واحتج الشافعي بخبر ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا.

وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: لا يكونان محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، روي مثل ذلك عن الحسن البصري، والنخعي.

وقال مالك في النصرانية يطلقها النصراني، ثم تسلم فتحدث: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام.

[٩٠ - مسائل من هذا الباب]

م ٢٧٠٥ - إذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولاداً، ثم أنكر أن يكون [٢/ ٢٤/ألف] دخل بها، لم يقبل، وأنكرت، لم يقبل قولها، لأن الولد لا يكون إلا بوطيء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

م ٢٧٠٦ - وإذا شهد عليهما شهود، بإقرارهما بالوطيء، كانا محصنين في قولهم جميعاً، وقالوا جمعياً: وإن دخلت عليه فأقام معها، ثم مات أو ماتت (١) فزنى الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.


(١) في الأصل "ثم ماتا".

<<  <  ج: ص:  >  >>