للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٧٠٧ - واختلفوا في المسلم الحر يتزوج المرأة الحرة ويدخل بها، ثم يرتدان، ثم يرجعان إلى الإسلام، ثم يزنيان ففي قول أبي ثور: عليهما الرجم.

وقال أصحاب الرأي: سقط الإحصان عنهما.

[٩١ - باب اختلاف أهل العلم في الزوجين يختلفان في متاع البيت]

م ٢٧٠٨ - واختلفوا في الرجل يفارق زوجته أو يموت عنها، ويختلفان في متاع البيت في حياتهما، أو يختلف ورثتهما بعد وفاتهما.

فقالت طائفة: من أقام منهما على المتاع بينة أنه له، يثبت له، وإن لم يكن له بينة، فالمتاع بينهما نصفان بعد الأيمان، هذا قول الشافعي، وهو قول عثمان البتي وقال: هذا لمثل الصلح.

وبه نقول.

وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للرجال والنساء فهو للرجل، وبمعناه قال الثوري، والحكم.

وفيه قول ثالث: وهو إنما كان من بنات النساء فهو للمرأة، وما كان من بنات الرجال فهو للرجل، وما كان من سوى ذلك فهو بينهما، هذا قول أحمد بن حنبل.

وفيه قول رابع: وهو أن ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مما يكون لهما فهو للمرأة، هذا قول الحكم.

وقد اختلف فيه عنه، وبه قال ابن أشوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>