للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٢٧٢٢ - أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه، وأبيه.

م ٢٧٢٣ - وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه، كان في ذلك فرقاً بين الشراء، وعقد النكاح.

وإذا اشترى رجل جارية فلمس أو قبّل، حرمت على أبيه وابنه، ولا أعلمهم يختلفون فيه، فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم، ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس، لم يحرم ذلك لاختلافهم، ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وخلاف ما قلناه.

[مسألة]

م ٢٧٢٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار [٢/ ٢٦/ب] على أن الرجل إذا وطيء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على أبيه، وابنه، وعلى أجداده، وولد ولده، كذلك مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

[٩٨ - باب الجمع بين الأختين]

م ٢٧٢٥ - أجمع أهل العلم على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>