للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٧٢٦ - وأجمعوا على أن شراء الأمتين الأختين جائز، وكذلك المرأة وابنتها صفقة واحدة.

م ٢٧٢٧ - وكره أكثر أهل العلم الجمع بين الأختين الأمتين بالوطيء، وممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، ومعاوية.

وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، وطاووس.

ونهى عنه الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وحرم ذلك إسحاق.

وقال أحمد: لا يجمع بينهما، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الكوفي.

واختلف فيه عن ابن عباس، فروي عنه أنه قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية (١)، ولم أكن أفعله.

قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم.

قال أبو بكر:

م ٢٧٢٨ - وإن ملك أختين مملوكتين، فوطيء إحداهما، ثم أراد وطئ الأخرى، لم يطأها حتى تخرج التي وطيها من ملكه ببيع أو عتق، أو ما يحرم فرجها عليه.

وممن روينا عنه أنه قال: إذا وطيء إحداهما لا يطأ الأخرى يخرجها من ملكه، علي ابن أبي طالب، وابن عمر، والحسن البصري، والأوزاعي، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا غشى إحداهما ثم أراد أن يغشى الأخرى، يعتزلها، ولا يطأها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل،


(١) في الأصل "حرمتها وأحلتها" والتصحيح من الأوسط ٢١٧ ألف، والإجماع ١٠ الف.

<<  <  ج: ص:  >  >>