للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول، وهو قوله:

(ح ١٠٩٨) لا تحرم الأملاجة، ولا الأملاجتان.

وأدنى ما يكون العدد بعد الاثنين الثلاث، قلنا بذلك استدلالا، بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولولا ذلك ما كان بحد الذي يجب أن يقال، إلا بظاهر قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية.

[٢ - باب الرضاعة التي يقع بها التحريم]

قال أبو بكر:

(ح ١٠٩٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الرضاعة من المجاعة.

ودل على صحة هذا القول، قوله تبارك وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} الآية فدل ذلك على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين.

م ٢٧٥٩ - وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موافقة لهذا القول.

روينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأم سلمة.

وهذا نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>