للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس تخلو قصة سالم أن تكون منسوخاً، أو خاصاً لسالم، كما قالت أم سلمة، وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بالخاص، والعام، والناسخ، والمنسوخ، أعلم؟.

وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر، مالك، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعى، والشافعي وأصحابه، وأبو عبيد ومن تبعه.

[٣ - باب توقيت الحولين في الرضاعة]

م ٢٧٦٠ - واختلف أهل العلم فيما يحرم عن الرضاع في الحولين وبعدهما.

فقالت طائفة: ما كان في الحولين فهو يحرم، ولا يحرم ما كان بعد الحولين كذلك قال ابن عباس، وروي عن ابن مسعود.

وقال [٢/ ٣١/ب] الزهري، وقتادة: لا رضاع بعد الفصال.

وممن قال لا رضاع بعد الحولين، الشعبي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.

وقد اختلف فيه عن مالك فقال في الموطأ: كقول هؤلاء.

وحكى عنه ابن القاسم أنه قال: الرضاع الحولين، والأيام بعد الحولين، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع شهراً أو شهرين، أو ثلاثة فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبث.

<<  <  ج: ص:  >  >>