للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: حكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لظاهر قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} الآية.

[٤ - باب الرضاع بلبن الفحل]

م ٢٧٦١ - واختلفوا في تحريم الرضاع بلبن الفحل، فحرمت ذلك طائفة، ونهت عنه. وروي معنى ذلك عن علي، وبه قال ابن عباس، وعطاء، وطاووس.

وكره ذلك مجاهد، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم بن محمَّد، وعروة بن الزبير.

وحرم ذلك مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ورخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه سعيد بن المسيب، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والنخعي، والقاسم، وأبو قلابة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، استدلالا بحديث عائشة في قصة عمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>