للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١ - باب الشهادة على الشهادة]

م ٢٧٧٧ - واختلفوا في البينة التي يجب قبولها في الرضاع.

قال عطاء وقتادة، والشعبى، والشافعي: لا يقبل من النساء أقل من أربع.

وقالت طائفة: ثنتين يعني امرأتين، هكذا قال الحكم.

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، كذلك قال ابن عباس.

وبه قال أحمد، وإسحاق، قالا: فإن كانت كاذبة يبيض ثديها.

وممن قال بأن شهادة المرأة الواحدة تجوز، طاووس، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذؤيب.

وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

وبه قال أصحاب الرأي، والشافعي.

[١٢ - باب جماع أبواب نكاح الإماء]

قال الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية.

م ٢٧٧٨ - واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولاً لنكاح حرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>