للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق، هذا قول أبي يوسف، ومحمد.

وقال مالك، والشافعي: إذا كان عبداً بين رجلين، فأذن أحدهما في النكاح فنكح، فالنكاح باطل.

[٣٠ - باب تسري العبيد]

م ٢٨١٢ - اختلف أهل العلم في تسري العبيد.

فقالت طائفة: للعبد أن يسترى بإذن مولاه، روي هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.

وبه قال الحسن البصري، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وكرهت طائفة أن يتسرى العبد، وممن كره ذلك محمَّد ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وممن هذا مذهبه، الثوري، وأصحاب الرأي.

واختلف قول الشافعي في هذه المسأله.

فقال إذ هو بالعراق بقول مالك، ثم رجع بمصر فقال: لا يحل للعبد أن يتسرى.

قال أبو بكر: قول ابن عمر، وابن عباس أولى.

م ٢٨١٣ - واختلفوا في الجارية التي لم تستحق أن يقال لها: سرية.

فقالت طائفة: إن وطئها فقد تسراها، كذلك قال ربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>