للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: فيهما تشهد وتسليم.

وقال الثوري، وأصحاب الرأي: يسلم تسليمتين.

[٦٧ - باب التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما]

م ٤٧٣ - واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيها تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء.

وقال الحكم، وحماد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، والنخعي: فيهما تشهد، وروى ذلك عن ابن مسعود.

وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تشهد وتسليم، روى ذلك عن ابن مسعود، والنخعى، وقتادة، والحكم، وحماد، واستحسن ذلك الليث بن سعد، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يشهد، كذلك قال ابن سيرين.

وفيه قول خامس: وهو إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يسلم، حكى هذا القول عن عطاء.

وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل، قال: فإن سجد في السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.

قال أبو بكر: التسليم من سجدتي السهو ثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>