للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٨٦٨ - وفي قول أصحاب الرأي: إذا اجتمع عليه نفقتها، ولم يكن معه، بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده.

وفي قول الشافعي: لا يباع فيه، وإن شاءت الزوجة أقامت بعد إذ يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت فراقه.

والخيار في الحرة إليها، والخيار في الأمة إلى سيدها.

[٥٥ - باب الذمية تكون تحت المسلم]

قال أبو بكر:

م ٢٨٦٩ - إذا كانت الذمية [٢/ ٤٣/ألف]، تحت المسلم كان حكمها في نفسها، وكسوتها، وسائر ما يجب لها من حقوق الأزواج، حكم المسلمة حرة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م ٢٨٧٠ - وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية.

[٥٦ - باب نفقة الوالدين]

(ح ١١١٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه"

<<  <  ج: ص:  >  >>