للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن أجمع أهل العلم على إسقاط النفقة على أهل اليسار منهم، سقط بذلك نفقتهم، وكل مختلف فيه، فمردود إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

[٥٨ - باب وجوب النفقات على ذوي الأرحام لليتيم الذي لا مال له]

م ٢٨٧٥ - أجمع عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي، وأجر رضاعه إذا توفي والده، وله مال، أن ذلك في ماله، كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن معقل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، والنخعي.

وبه قال الزهري، وأبو الزناد، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع المال، ثم يقسم له نصيبه مما بقي، جعله بمنزلة الدين.

وروي عن النخعي أنه قال: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيراً فمن جميع المال.

م ٢٨٧٦ - واختلفوا في الصبي الرفع الذي لا أب ولا جد له.

فقالت طائفة: نفقته وأجور رضاعه على كل ذي رحم محرم، هذا قول أصحاب الرأي.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه حبس عصبة حتى ينفقوا على صبي، الرجال دون النساء.

وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق وقالوا: إن لم يكن له عصبة ففي بيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>