للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان (١): وهو أن ليس عليها أن ترضع ولدها منه، هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال الثوري.

وقد حكي عن مالك أنه فرق بين ذات اليسار، وذات الشرف، وبين غيرها، فجعل على الأب إذا كانت هكذا.

[٦٠ - باب جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد]

م ٢٨٧٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح.

وممن حفظنا ذلك عنه يحيى الأنصاري، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه أم عاصم.

وقال حجرها، وريحها، ومسها خير له منك حتى يشب فتختار.

م ٢٨٨٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.

(ح ١١٧) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هي أحق بالولد ما لم تتزوج".


(١) في الأصل "ثالث".

<<  <  ج: ص:  >  >>