للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦١ - باب تخيير الغلام بين الأبوين]

م ٢٨٨١ - واختلفوا في الوقت الذي غير فيه الولد بين الأبوين.

فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري حتى ينكحن ويدخل بهن، وإن حضن، وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا، وإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم، هذا قول مالك.

وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي.

قال إسحاق: يخير ابن سبع، [٢/ ٤٤/ب] وهو حسن، وقال أحمد: يخير إذا كبر.

وقال أبو ثور: إذا أكل وحده، ولبس وحده، وتوضأ وحده، خير، وبه قال أصحاب الرأي.

(ح ١١١٨) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خير غلاماً بين أبويه.

[٦٢ - باب الأبوين تختلف داراهما]

م ٢٨٨٢ - واختلفوا في الأبوين تختلف داراهما، أو العصبة، والأم، فكان شريح يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق. وبه قال الشافعي.

وفيه قول ثان: وهو أن كانت رحلة نقلة، قيل للأم: إن شئت فابتغي دارك، وإن شئت فأنت أعلم، وإن كان أصل النكاح في ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>