للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: على الرسول نصف الصداق، ويقال لذلك: طلق، وقال يعقوب، ومحمد: إذا جعل عليه اليمين، فإذا حلف فلا سبيل عليه.

م ٢٨٩٣ - وقال أبو ثور: وإذا خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره، وزوجته المرأة على نفسها، أو زوجها أبوها، فالنكاح باطل، لا يجوز، أجازه المزوج، أو لم يجزه، وهذا على مذهب الشافعي.

وبه أقول.

وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز، فالنكاح جائز.

م ٢٨٩٤ - وإذا وكل رجل رجلاً أن يزوجه بامرأة، ووكلته المرأة أيضاً، جاز أن يزوجهما في قول أبي ثور، ويشهد على ذلك.

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.

قال أبو بكر: وهذا لا يجوز في قول الشافعي.

[٦٦ - باب وقت الدخول على النساء]

(ح ١١١٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة وهي بنت سبع سنين، وبني بها وهي بنت تسع سنين.

م ٢٨٩٥ - واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فكان أحمد، وأبو عبيد يقولان بظاهر هذا الحديث، وبه قال النعمان.

قال: غير أنا نقول: إن بلغتها ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما تحمل الرجل، كان لأهلها منعها منه، وإذا لم تكن بلغت التسع، ولها من الجسم والقوة ما تحتمل الرجل، لم يكن لهم أن يمنعوها منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>