للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد: هذا المعنى، وقال مجاهد: إتيان المرأة في دبرها بمنزلة إتيان الرجل بالرجل.

وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط، فعل الرجال بالنساء.

وكان الشافعي يحرم دلك.

وقد روينا عن ابن عمر في هذه المسألة [٢/ ٤٦/ب] روايتان.

إحداهما في قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ} من حيث شئتم في الفرج.

وروينا عنه غير ذلك.

واختلفت الحكايات فيها عن مالك.

وإذا ثبت الشيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، استغنى به عما سواه.

[٦٩ - باب الاستمناء]

قال أبو بكر:

م ٢٨٩٩ - واختلفوا في الاستمناء، فحرمت ذلك طائفة، وممن حرمه الشافعي.

واحتج بقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} الآية. قال: ولا يحل العمل بالذكر، إلا في زوجة أو ملك يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>