للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من طلق ثلاثاً، لا يجوز أن يحدث له بعد ذلك أمراً، فمن فعل ذلك، فقد خالف ما أمر الله به وما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمر الله أن يطلق للعدة، فإذا طلق ثلاثاً، فأي عدة تحصى؟ وأي أمر يحدث؟ وذلك خلاف ما أمر الله.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ما يدل على [٢/ ٤٧/ب] ما قلناه، ولم يخالفهم مثلهم، ولو لم يكن في ذلك إلا ما قالوه، لكان في ذلك كفاية.

وقد كان الشافعي، وأبو ثور يقولان: له أن يطلق ثلاثاً.

[٥ - باب طلاق الحامل للعدة والوقت فيه]

م ٢٩٠٤ - واختلفوا في وقت طلاق الحامل، فقال أكثر من نحفظ عنه منهم: يطلقها متى شاء، روي هذا القول عن الحسن، وابن سيرين، وطاووس، وحماد بن أبي سليمان.

وبه قال مالك، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وقال النعمان، ويعقوب: إن شاء طلقها أخرى بعد ما مضى شهر بين التطليقة الأولى، ثم يطلقها تطليقة أخرى بعدما مضى شهر آخر، فقد بانت منه بثلاث، وأجلها أن تضع حملها.

وفي قول محمد: طلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة، لا يقع عليها وهي حامل أكثر من واحدة للسنة، ثم يدعها حتى تضع حملها، وهذا قول زفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>