للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: هي واحدة، وهو أحق بها، هذا قول الحسن، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال آخرون: إذا نوى ثلاثاً فهو ثلاث، هذا قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد.

وبه نقول.

(ح ١١٢٧) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الأعمال بالنية.

م ٢٩١٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجة أكثر من ثلاث، إن ثلاثاً منها تحرمها عليه.

روي معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد.

[جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها]

١٢ - باب الكناية عن الطلاق بقوله: اعتدّي

م ٢٩١٣ - واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: [٢/ ٤٩/ألف] اعتدّي، فقال ابن مسعود، وعطاء، والنخعي، ومكحول، والأوزاعي: يكون تطليقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>